الشيخ السبحاني
14
قاعدتان فقهيتان
10 - ما رواه عن جعفر بن محمد انه قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ولكن هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه ، قال : لا يترك ، وذلك ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « لا ضرر ولا ضرار » ، فان هدمه ، كلف ان يبنيه « 1 » . وروى المحدث النوري كلا الحديثين في مستدركه « 2 » . وعلى كل تقدير فلعل الإمام عليه السلام استند إلى ما ورد في قضية سمرة ، باعتبار انها قاعدة كلية . 11 - ما رواه مالك بن انس المتوفي عام 179 في موطئه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « لا ضرر ولا ضرار » « 3 » . 12 - ما رواه أحمد في مسنده في ضمن أقضية النبي صلى اللّه عليه وآله عن عبادة بن الصامت قال : ان من قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ان المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جرحها جبار - والعجماء البهيمة من الأنعام والجبار هو الهدر الذي لا يغرم - وقضى في الركاز الخمس ، وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلّا أن يشترط المبتاع وقضى ان مال المملوك لمن باعه إلّا ان يشترط المبتاع . . . إلى أن قال . . . وقضى ان « لا ضرر ولا ضرار » ، وقضى ان ليس لعرق ظالم حق ، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر ، وقضى بين أهل المدينة انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فصل الكلاء الخ . . . « 4 » .
--> - الهامش رمز إلى النسخة الأصلية ب ( س ) وفيها « لا ضرر ولا ضرار » . ( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ، ص 504 ، الحديث ( 1805 ) . ( 2 ) المستدرك ، ج 3 ، ص 150 . ( 3 ) الموطأ ، كتاب القضاء ، باب القضاء في المرفق ، الحديث 36 ، ص 638 . ( 4 ) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ج 5 ، ص 336 - 327 .